لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)
-
إصدار قانون جديد لضريبة دخل الأفراد في سلطنة عُمان، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2028.
-
إلزام جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من نشر القانون، إلى جانب القرارات اللازمة للتنفيذ.
-
إلغاء بنود قانونية سابقة تتعارض مع القانون الجديد، تمهيدًا لتوحيد وتحديث الإطار التشريعي للضرائب.
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان مرسوماً سلطانيًا يقضي بإقرار قانون الضريبة على دخل الأفراد، والذي سيُعمل به اعتبارًا من الأول من يناير 2028.
جاء إصدار هذا القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعدد من التشريعات والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك:
-
نظام تحصيل الضرائب والرسوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/1994،
-
قانون ضريبة الدخل رقم 28/2009،
-
قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121/2020،
-
قانون المعاملات الإلكترونية رقم 39/2025،
-
المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب،
-
المرسوم السلطاني رقم 42/2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي.
وقد تم عرض مشروع القانون على مجلس عُمان قبل صدوره، واستند المرسوم إلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
أبرز مواد المرسوم:
-
المادة الأولى: إقرار العمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق بالمرسوم.
-
المادة الثانية: يُلزم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إصدار القرارات اللازمة لتطبيقه.
-
المادة الثالثة: إلغاء البند (1) من المادة (18) مكرراً من قانون ضريبة الدخل، وكل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
-
المادة الرابعة: ينص المرسوم على النشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه في الأول من يناير 2028.
يُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في البنية التشريعية الاقتصادية لعُمان، ويمهد الطريق نحو تحقيق عدالة ضريبية وتنويع مصادر الدخل، ضمن رؤية السلطنة لتعزيز الاستدامة المالية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإيرادات العامة.